العلامة المجلسي
224
بحار الأنوار
ولا تسنم . والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب . وفرائض الصلاة سبع : الوقت ، والطهور ، والتوجه ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، والدعاء . والزكاة فريضة واجبة على كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا تجب فيما دون ذلك من الفضة . ولا تجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه . ولا يحل أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفة . وتجب على الذهب الزكاة إذا بلغ عشرين مثقالا فيكون فيه نصف دينار . وتجب على الحنطة والشعير والتمر والزبيب - إذا بلغ خمسة أوساق - العشر إن كان سقي سيحا ، ( 1 ) وإن سقي بالدوالي فعليه نصف العشر ، والوسق ستون صاعا . والصاع أربعة أمداد . وتجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة ( 2 ) فتكون فيها شاة ، فإذا بلغت مائة وعشرين وتزيد واحدة فتكون فيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة ، ثم بعد ذلك تكون في كل مائة شاة شاة . وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حولية ، فتكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة ، ثم يكون فيها مسنة إلى ستين ، ففيها تبيعان إلى أن تبلغ سبعين ، ففيها تبيع ومسنة إلى أن تبلغ ثمانين ( 3 ) ثم يكون فيها مسنتان إلى تسعين ، ثم يكون فيها ثلاث تبايع ، ثم بعد ذلك في كل ثلاثين بقرة تبيع ، وفي كل أربعين مسنة . ويجب على الإبل الزكاة إذا بلغت خمسة فيكون فيها شاة ، فإذا بلغت عشرة فشاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر فثلاث شياة ، فإذا بلغت عشرين فأربع شياة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين فخمس شياة ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض ، فإذا بلغت خمسا وثلاثين وزادت واحدة ففيها بنت لبون ، فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة ، فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين ، فإن زادت واحدة ففيها ثنى إلى تسعين ، ( 4 ) فإذا بلغت تسعين
--> ( 1 ) السيح : الماء الجاري الظاهر . ( 2 ) في نسخة : إذا بلغت أربعين شاة . ( 3 ) المصدر وعدة من النسخ خالية عن تلك الجملة ، نعم ذكرت في هامش ؟ ؟ مصححتين وأعلمت عليها علامة ( ظ ) أي الظاهر لزومها . ( 4 ) قال المصنف في الهامش : موافق لمذهب ابني بابويه حيث قالا : في احدى وثمانين ثنى وسيأتي الكلام فيه وفيما بعده في محله .